للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ادعاها الذين أباحوا لحمها؛ ثبت أن نهيه ذلك عنها كان لها في أنفسها كما نهى عن كل ذي ناب من السباع، فكان ذلك النهي له في نفسه فلا يباح لأحد خلاف شيء من ذلك.

ش: هذا توضيح لما ذكره من قوله: "فهذا حكم رسول الله -عليه السلام-. . . ." إلى آخره.

قوله: "من هذه المعاني" وهي المعاني الثلاثة التي ذكرها الجماعة الذين ذهبوا إلى إباحة لحم الحمر الأهلية.

قوله: "كان لها في أنفسها" يعني كان النهي لمعنى في ذات لحم الحمر الأهلية، وهو نجاستها، كنهيه -عليه السلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور فإن النهي عنها لكونها نجسة لا لمعنى غير ذلك، فكذلك لحم الحمر الأهلية إنما النهي عن أكلها لكونها نجسة في نفسها، لا لمعنى من المعاني التي ذكرها هؤلاء الجماعة.

ص: فإن رسول الله -عليه السلام- قد قال: "لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا من حلال أحللناه، ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله".

حدثنا بذلك محمَّد بن الحجاج، قال: ثنا أسد، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي -عليه السلام-.

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر، ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الزبيدي، عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشى عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله -عليه السلام- قال: "إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك، لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن أبي رافع، عن النبي -عليه السلام- (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>