وحدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن أبي النضر، عن موسى بن عبد الله بن قيس، عن أبي رافع مولى رسول الله -عليه السلام-، قال: قال رسول الله -عليه السلام- والناس حوله:"لا أعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمر قد أمرت به أو نهيت عنه، وهو متكئ على أريكته، فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عملناه، وإلا فلا".
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان، عن ابن المنكدر وأبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه وغيره، عن النبي -عليه السلام- أنه قال:"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه".
فحذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله -عز وجل-، فليحذر أن يخالف شيئًا من أمر رسول الله -عليه السلام-؛ فيحق عليه ما يحق على مخالفة كتاب الله -عز وجل-، وقد تواترت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ما قد ذكرنا، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا، فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك.
ش: لما بين معاني الأحاديث التي وردت في تحريم لحم الحمر الأهلية، عند كشفها يرجع إلى معنى واحد، وهو أن النهي فيها لمعنى في نفسه لا لعلة أخرى، وأنه إذْ ثبت هذا لا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك، بيَّن هاهنا أن من خالف نبي الله -عليه السلام- فيما أمر به ونهى عنه، كمن خالف كتاب الله وأشار إلى ذلك بقوله:"فإن رسول الله -عليه السلام-" بالفاء تنبيهًا على ذلك، بالفاء التعليلية.
وأخرج في ذلك عن المقدام بن معدي كرب وابن رافع.
أما حديث المقدام فأخرجه من طريقين جيدين:
الأول: عن محمَّد بن الحجاج الحضرمي، عن أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح بن حدير قاضي الأندلس، عن الحسن بن جابر اللخمي، عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي -عليه السلام-.