للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاق، فإنهم قالوا: لا بأس بأكل لحوم الخيل، واحتجوا في ذلك بحديث جابر وأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم -.

وأخرج حديث جابر من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى عن علي بن معبد بن شداد الرقي نزيل مصر، عن عبد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه البيهقي (١): نحوه من حديث الثوري عن عبد الكريم، عن عطاء بن جابر.

وأخرج البخاري (٢): عن مسدد، عن حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمَّد ابن علي، عن جابر: "نهى النبي -عليه السلام- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل".

وأخرجه مسلم (٣): عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٤): عن حسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، عن حسين ابن واقد، عن ابن أبي نجيج، عن عطاء، عن جابر قال: "أطعمنا رسول الله -عليه السلام- يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن محمَّد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء.

وقال ابن الأصبهاني أيضًا: عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٣٢٧ رقم؟؟؟).
(٢) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٠١ رقم ٥٢٠١).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١).
(٤) "المجتبى" (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>