للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي رباح وبكر بن عبد الله ونافع بن جبير وعراك بن مالك، وهو مذهب مالك أيضًا.

وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب، وقاله مالك أيضًا، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه، والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة.

وذهب بعضهم إلى أنه مخير بين القص والاستئصال.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب، ونراه أفضل من قصها.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جمهور السلف، منهم أهل الكوفة ومكحولٌ ومحمد بن عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد؛ فإنهم قالوا: يستحب إحفاء الشوارب وهو أفضل من قصها، وروي ذلك عن فعل عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج، وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد وعبد الله بن عمرو، ذكر ذلك كله ابن أبي شيبة (١) بإسناده إليهم.

وقال عياض: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "أحفوا" و"أنهكوا" وهو قول الكوفيين.

ثم "الإحفاء" مصدر من قولهم: أحفى شاربه؛ إذا استقصى في أخذه، وألزق جزه. قاله الجوهري.

وقال الخطابي: الإحفاء بمعنى الاستقصاء، يقال: أحفى شاربه ورأسه.

وقال ابن دريد: حفى شاربه يحفوه حفوًا، إذا استأصل آخر شعره، قال: ومنه قوله: "أحفوا الشوارب".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٢٦ رقم ٢٥٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>