حديث لا يحتج بمثله، وأما حديث عائشة فقد رفعه قوم، ولو صح لم يكن فيه خلاف لما ذهبنا إليه، لأن المقعدة لا تكون إلا في البيوت، وليس بذلك بأس عندنا في كنف البيوت، إنما وقع نهيه -والله أعلم- على الصحاري والفيافي والفضاء، وعليه خُرِّجَ حديثه -عليه السلام- لأنه كان متبرز القوم.
ألا ترى إلى ما في حديث الإفك في قول عائشة - رضي الله عنها -: وكانت بيوتنا لا مراحيض لها، وإنما أمرنا أمر العرب الأُول" تعني البعد في البراز.
وقال أيضًا: ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي -عليه السلام- بالرخصة في هذا الباب، وضعف حديث جابر، وتكلم في حديث عائشة بأنه انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة - رضي الله عنها -.
قوله: "يبين لنا" جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله "دليل" في قوله: "إلا أنه ليس في ذلك دليل".
قوله: "وحديث عبد الرحمن بن يزيد" كلام إضافي مبتدأ، وقوله: "وحديث معقل" عطف عليه وكذلك قوله: "وحديث أبي هريرة"، وقوله: "فما منها" في محل الرفع مبتدأ فإن، وخبره قوله: "فمثل ذلك" والجملة خبر المبتدأ الأول، واسم الإشارة هاهنا أغنى عن العائد.
قوله: "فإذا ابن عمر" كلمة "إذا" "هاهنا" للمفاجأة، كما في قولك: خرجت فإذا السبع.
قوله: "وقد حدثنا ابن أبي عمران. . . ." إلى آخره ذكره شاهدًا لصحة قوله: "فنجعل ما فيه النهي منها على الصحاري. . . ." إلى آخره.
ثم إنه أخرج هذا عن عامر الشعبي من ثلاث طرق:
الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نزيل بغداد وشيخ أبي داود، عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط -بالحاء المهملة والنون- ويقال له: الخباط -بالخاء