للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمَّد بن الصباح، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم، قال: سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - رفعه قال: "لا يحل لأحد يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها".

ش: محمَّد بن الصباح الدولابي البغدادي البزاز شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، وعبد الله بن عصم الحنفي من أهل البادية وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ كثيرًا.

ثم أخرج حديثه هذا في ترجمة عبد الله بن عصم (١): ثنا إبراهيم بن خزيم، ثنا عبد بن حميد، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم الحنفي، سمعت أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتم أهلها عليها، وإن كنتم مرملين فرأيتم الراوية والرطب والسقاء من الإبل فنادوا صاحب الإبل ثلاثًا، فإن سقاكم فاشربوا، وإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا، ثم صروها".

قوله: "صرار ناقة" بكسر الصاد وتخفيف الراء، ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المراعي سارحة، ويسمون ذلك الرباط: صرارًا، فإذا راحت عشيًّا حلت تلك الأصرة وحلبت، فهي مصرورة ومصرّرة.

قوله: "مرملين" من أرمل القوم إذا نفد زادهم.

قوله: "الوطب" بفتح الواو هو الزِّق الذي يكون فيه السمن واللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه، ويجمع على أوطاب ووطاب.

و"السقاء" بكسر السين، وهو الدلو.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن سهل، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "الثقات" لابن حبان (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>