للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز يدًا بيد باللبن؛ من أجل المزابنة، ولا يجوز عندهم بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل، فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغيره.

وقال مالك: ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاة، وليس الطعام منها، قال: والشاة بطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز، وإن أريد بها الذبح.

فإن كانت شاة لحم فلا، وكذلك المسمى إلى أجل بشاة لبون لا يجوز، وإن لم يكن فيها لبن جاز.

وقال الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيت بزيتون، وشاة في ضرعها لبن بلبن؛ لأن الزيتون في شجرة واللبن في الضرع لغو.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل، ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن، لا يدًا بيدٍ، ولا إلى أجل.

الثالث: قال أبو عمر (١): استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد قول من ذهب إلى أن للمرتهن الشاة أو البقرة أو الدابة أن يحلب أو يركب ذلك الرهن ويكون عليه نفقة الدابة أو البقرة أو رعيها، ورعي الشاة ونفقتها، وممن ذهب إلى هذا: أحمد وإسحاق.

الرابع: قال أبو عمر (٢): فيه ما يدل على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة بعد أن تكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع؛ أن عليه القطع، لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن الطعام، ومعلوم أن من فتح خزائن غيره، أو كسرها، فاستخرج منها من المال -الطعام وغيره- ما يبلغ ثلاثة دارهم أنه يُقطع، فإذا كان القطع يجب على من يسرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة حبل؛

فاللبن بذلك أولى، وإذا كانت الشاة في غير حرز فلبنها تابع لها.


(١) "التمهيد" (١٤/ ٢١٥).
(٢) "التمهيد" (١٤/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>