للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).

الثاني: عن بكار بن قتيبة، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي المكي، عن نافع. . . . إلى آخره.

قوله: "مشربته" المشربة -بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها- الغرفة.

وقال أبو عمر: ودليل هذا الحديث يقتضي بأن كل ما يختزن فيه الطعام فهو مشربة.

و"الخزانة" بكسر الخاء واحدة الخزائن وأصلها من الخزن، وهو الحفظ.

قوله: "فيحمل طعامه" وفي رواية "الموطأ": "فينتقل طعامه".

قال أبو عمر: ويروى فينتثل، معناه: يُخْرج، وأصل الانتئال: الاستخراج، ومن رواه: "ينتقل" فالانتقال معروف، وهو أبين.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه، وذلك -والله أعلم- عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه.

الثاني: فيه أن اللبن يُسمَّي طعامًا، وقد قال الله في ماء النهر: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} (٣) وعلى هذا قد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدًا، أو إلى أجل، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدًا بيدٍ ما لم يكن في ضرعها لبن، وإن كان في ضرعها لبن


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٥٨ رقم ٢٣٠٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٥٢ رقم ١٧٢٦).
(٣) سورة البقرة، آية: [٢٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>