للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إذا أرمل القوم" أي إذا نفد زادهم، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير: أترب.

قوله: "لبن الراوية" الراوية من الإبل: الحاملة للماء، ويجمع على روايا، وبه سميت المزادة راوية والمراد بها هاهنا الحاملة للبن المحلوب.

ص: وقد جاء عن رسول الله -عليه السلام- في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضًا.

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: ثنا أبي، عن يزيد ابن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله -عليه السلام- يقول: "لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فيحمل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه".

حدثنا بكار، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: ذكر حديث ابن عمر شاهدًا لما قاله من أن حديث أبي سعيد الخدري محمول على حالة الضرورة.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي، عن إسحاق بن بكر بن مضر المصري شيخ مسلم والنسائي، عن أبي بكر بن محمَّد المصري روى له الجماعة سوى ابن ماجه، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، روى له الجماعة.

وأخرجه مالك في "موطئه" (١).


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٩٧١ رقم ١٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>