للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال البيهقي (١): هذا الحديث محمول عندنا على الضرورة وقال: قال الشافعي: من مر لرجل بزرع أو تمر أو ماشية، أو غير ذلك من ماله؛ لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه؛ لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته.

قال: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خُبنة ولم يثبت الحديث. قوله: "فذكروا" أي الآخرون ذكروا، ما حدثنا فهد بن سليمان، عن مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد النهدي الكوفي.

قال الذهبي: رافضي بغيض، صدوق في نفسه، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق روى له الجماعة.

عن عبد الله بن عصمة الجشمي وثقه ابن حبان (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا وكيع، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن أرمل القوم فليناد الراعي ثلاثًا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا".

وأخرجه البيهقي (٤): من حديث أبي عبيد، ثنا شريك، عن عبد الله بن عصم سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا أن يأذن أهلها، فإن خاتم أهلها عليها، قيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم".


(١) "السنن الكبرى" (٩/ ٣٥٨ رقم ١٩٤٣٢).
(٢) هذا وهم، والصواب أنه عبد الله بن عصم -ويقال عصمة- أبو علوان الحنفي العجلي، فهو الذي يروي عن أبي سعيد الخدري، ويروي عنه إسرائيل بن يونس، وشريك بن عبد الله. ووقع في بعض نسخ البيهقي و"مسند أحمد": "بن عاصم"، وهو خطأ. أما عبد الله بن عصمة الجشمي فهو غير هذا. انظر ترجمتهما في "تهذيب الكمال"، وقد عينه المؤلف على الصواب بعد ذلك.
(٣) "مصنف أبي شيبة" (٤/ ٤٧٩ رقم ٢٢٣٠١).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٣٦٠ رقم ١٩٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>