للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول [إلى] (١) ما ذكرناه.

ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ذلك الحديث كان في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله -عليه السلام- بها، وأوجبها للمسافرين على من حَلَّوا به.

ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رواها عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وأبي حميد الساعدي، وعمر بن يثربي، فإن هذه الأحاديث تدل على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى؛ لأنها تشعر أن ذلك الحديث محمول على حالة الضرورة كما قد ذكرناه.

قوله: "ولو ثبت ما ذهب إليه" جواب آخر بطريق التسليم، وهو أن يقال: ولئن سلمنا ثبوت ما ذهب إليه من ذهب في تأويل الحديث الأول، ما ذكر هناك ولكنه قد يجوز أن يكون ذلك الحديث في وقت كانت الضيافة فيه واجبة كما جاءت بذلك أخبار، فلما نسخ وجوب ذلك وارتفع حكمه ارتفع أيضًا حكم ذلك الحديث، فاستقر الأمر على ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية.

ص: فإنه حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن منصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ممن أصبح بفنائه، فإنه دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه".

حدثنا بكار، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصِيب، قال: ثنا وهيب، عن منصور. . . . فذكر بإسناد مثله.

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة، عن


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>