ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم [إلى هذا](١) فقالوا: لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن أبي مليكة، وطائفة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يلبس الحرير، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن النبي -عليه السلام-.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن البصري وعامرًا الشعبي وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بأحاديث وردت في هذا الباب تدل على تحريم الحرير على الرجال.
ص: فمنها ما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة:"أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابية، فقال: نهى رسول اللهَ -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع".
حدثنا يزيد، ثنا معاذ، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:"نهانا رسول اللهَ -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضوعين".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إياكم والحرير، فإن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عنه، وقال: لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله -عليه السلام- بإصبعيه".
(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".