للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): قال: نا مخلد بن خالد، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن نبي الله -عليه السلام- قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلا جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون ولا ريح له".

"الأُرجُوان" بضم الهمزة وضم الجيم: الصوف الأحمر، وقيل الأرجوان: الحمرة، وقيل: الشديد الحمرة، وأراد به المياثر، وقد يتخذ من ديباج وحرير، وإنما نهي عن ذلك لما فيه من السرف وليس من لباس الرجال.

قوله: "ولا ألبس القميص المكفف بالحرير" وهو ما اتخذ جيبه من حرير، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه.

ص: حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ووهب، قالا: ثنا شعبة، عن الأشعت ابن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والديباج، والشراب في آنية الذهب والفضة".

ش: من الأحاديث الدالة على تحريم الحرير على الرجال حديث البراء بن عازب، وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك بن أبي عقيل المصري، شيخ أبي داود، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي، عن شعبة بن الحجاج، عن الأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي، عن معاوية بن سويد بن مقرن المزني الكوفي، عن البراء بن عازب.


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ٤٨ رقم ٤٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>