للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

قوله: "قال ابن الزبير: وأنا أقول. . . ." إلى آخره استنباط ابن الزبير هذا الحكم بطريق القياس من قوله -عليه السلام-: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ووقع في رواية أبي يعلى (١) هذا الكلام منسوبًا إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي ذبيان قال: "سمعت ابن الزبير وهو يخطب قال: قال محمد - صلى الله عليه وسلم -: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال: وإلى جنبه ابن عمر فقال: إذن والله لا يدخل الجنة؛ يقول الله -عزوجل-: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} (٢) ".

الثاني: على شرط البخاري موقوف على ابن الزبير، عن محمد بن خزيمة عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس الحارثي، عن عبد الله ابن الزبير.

ويستفاد منه أحكام:

تحريم الحرير على الرجال وعلى النساء، وعدم جواز إلباسه الصبيان كعدم جواز لبسه للبالغين، وهذا حجة لأصحابنا في منعهم إلباس الوالدين الحرير للصبي، وأباح ذلك الشافعي، والحديث حجة عليه.

وأما حديث عقبة: فأخرجه بإسناد صحيح: عن بحر بن نصر، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة واسمه حي بن يؤمن بن جميل المصري المعافري -بفتح الميم وكسر الفاء- نسبة إلى المعافر بن يعفر قبيل ينسب إليه كثير عامتهم بمصر


(١) "مسند أبي يعلى" (١٢/ ١٩٥ رقم ٦٨١٧).
(٢) سورة الحج، آية: [٢٣]، وسورة فاطر، آية: [٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>