للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "منها" أي من هذه الآثار: حديث البراء بن عازب الذي يدل على التحريم، وقد روي عنه أيضًا ما يدل على الإباحة، وهو المذكور في أول الباب، ولكن أشار أن الذي يدل على التحريم أصح وأثبت من الذي يدل على الإباحة من جهة الإسناد ومن جهة تلقي العلماء بالقبول، والعمل به.

ولما كان لقائل أن يقول: إن في هذا الباب حديثين أحدهما يدل على الإباحة، والآخر على الحظر، فما المرجح في نسخ ما يدل على الحظر ما يدل على الإباحة؟ فَلِمَ لا يجوز أن يكون ما يدل على الإباحة ناسخا لما يدل على الحظر؟!

أشار إلى ذلك فقال: "وجدنا آثارًا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر تدل على أن لبس خواتيم الذهب كان مباحًا ثم ورد النهي بعد ذلك، فثبت أن ما فيه الحظر هو الناسخ لما فيه الإباحة.

ووجه آخر: أنه يلزم في العكس النسخ مرتين؛ فلم يثبت ذلك هاهنا.

وأخرج حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن عبد الله.

وأخرجه البخاري (١): عن مسدد، عن يحيى .. إلى آخره نحوه.

وأخرج أحاديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - من أربع طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن نافع .. إلى آخره.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير ابن ماجه:


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٢٠٢ رقم ٥٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>