للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - قال: "رآني النبي -عليه السلام-، وأنا أبول قائمًا، فقال: يا عمر لا تَبُل قائمًا، فما بُلت قائمًا بعد".

وإنما يرفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارف، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.

وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "ما بُلْت قائمًا منذ أسلمت".

وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم".

قلت: وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة المذكور ثابت، فلهذا قالت العلماء: يكره البول قائمًا إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم.

ص: فكره قوم البول قائمًا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والنخعي والحسن البصري وإبراهيم بن سعد ومجاهدًا؛ فإنهم كرهوا البول قائمًا، وروي ذلك عن ابن مسعود.

فقال ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: "من الجفاء أن تبول قائمًا".

ثنا وكيع (٢) عن حريث، عن الشعبي قال: "من الجفاء أن تبول قائمًا".

وقال عياض: اختلف السلف في ذلك، فأجاز ذلك جماعة منهم، وكرهه آخرون، وَرَدَّ سعد بن إبراهيم شهادة من فعل ذلك.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٦ رقم ١٣٢٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٦ رقم ١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>