ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: محمَّد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والحكم بن عتيبة، والأعمش، فإنهم قالوا: لا بأس بالبول قائمًا، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله ابن عمر، وسهل بن سعد، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن عبادة - رضي الله عنهم -.
وقال ابن المنذر: وهاهنا قول ثالث: وهو أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهو قول مالك.
وقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إليّ، وقائمًا مباح، وكل ذلك ثابت عن النبي -عليه السلام-.
ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة قال:"رأيت النبي -عليه السلام- بال وهو قائم على سباطة، ثم أتى بوضوء، فتوضأ ومسح على خفيه".
حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن سيلمان الأعمش. . . .، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان. . . .، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: ثنا منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث حذيفة.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة - رضي الله عنه -.