للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي في نهي رسول الله -عليه السلام- أبا بكر - رضي الله عنه - عن القسم ما يدل على ما ذكرناه في أن المعنى في كراهة رسول الله -عليه السلام-، هو الحلف في ذلك على إخباره أبا بكر بما أصاب وما أخطأ، بشيء لم يقف عليه رسول الله -عليه السلام- بالوحي الذي يقف به على حقيقة الأشياء، لا لأن ذلك لذكره القسم.

وقد ذكرنا أن هذا الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي (١).

وابن وهب هو عبد الله.

ويونس وابن يزيد الآيلي.

وابن شهاب هو محمَّد بن مسلم الزهري.

ص: وحدثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن عباس قال: "القسم يمين".

فهذا ابن عباس هو الذي روي عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينًا، يعني ذلك دليل على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه.

ش: ذكر هذا شاهدًا لصحة التأويل الذي أَوَّلَهُ في معنى حديث ابن عباس المذكور, لأن قوله: "القسم يمين" يدلس على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فدل ذلك على صحة التأويل المذكور, لأن كلًّا من الحديثين روايته.

وأخرجه عن أحمد بن سعيد بن الحكم بن محمَّد بن أبي مريم المصري، ابن أخي سعيد بن أبي مريم، وهو يروي عن محمَّد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن شريك النخعي، عن يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، فيه مقال، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني، روى له الجماعة سوى مسلم.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>