ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: وقد روي في إباحة القسم ما قد حدثنا عبد الغني ابن أبي عقيل، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال:"أمرنا رسول الله -عليه السلام- بإبرار القسم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود ووهب، قالا: ثنا شعبة. . . .، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال:"بإبرار المقسم".
أفلا ترى أن رسول الله -عليه السلام- قد أمرنا بإبرار المقسم؟ فلو كان المقسم عاصيًا لما كان ينبغي أن يُبرَّ قسمه.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن عبد الغني، عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي .. إلى آخره.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة (١) غير أبي داود، وقد ذكرناه في باب لبس الحرير، لأن الطحاوي قد أخرجه هناك بأتم منه بهذا الإسناد.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ووهب بن جرير، كلاهما عن شعبة .. إلى آخره.
قوله:"بإبرار القسم" من أبرّ قسمه أي صدقه، ولذا بَرَّ قسمه.
قوله:"غير أنه قال: بإبرار المُقسم" بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من أقسم، وفي الرواية الأولى:"بإبرار القسم" بدون الميم في أوله. فافهم.
ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، قال: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
فلو كان القسم مكروهًا لكان قائله عاصيًا، وَلمَا أبرَّ الله قسم من عصاه.