ش: إسناده صحيح، وأبو بكرة بكار القاضي، وابن مرزوق هو إبراهيم.
ص: وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة بن شعبة أنه قال: "صليت مع رسول الله -عليه السلام-، فوجد ريح ثوم، فلما فرغ من الصلاة قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها، فأتيته، فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله لما أعطيتني يدك، فأعطانيها، فأريته جبائر على صدري، فقال: إن لك عذرًا". ولم ينكر عليه إقسامه عليه.
ش: تقدم ذكر الحديث في باب أكل الثوب والبصل والكراث، وقد استوفينا الكلام فيه هناك.
ص: حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:"أهدي لرسول الله -عليه السلام- لحم، فقال: أَهدِي لزينب بنت جحش، قالت: فأهديت لها، فردته، فقالت: أقسمت عليك ألَّا رددتها، فرددتها".
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن مغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي المدني، وثقه يحيى بن معين، وروي عنه ابن ماجه والبخاري في غير الصحيح، وروي له ابن ماجه.
وعمر بن أبي بكر الموصلي قاضي الأردن، قال ابن أبي حاتم: ذاهب الحديث متروك الحديث.
وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، واسمه عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، قال النسائي: لا يحتج بحديثه. وعن يحيى: ليس بشيء. روى له الأربعة. وأبوه: أبو الزناد عبد الله، روى له الجماعة.