للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١) في الجهاد: عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بريد ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٢) في الأدب: عن محمَّد بن غيلان، عن أبي أسامة، عن بُريد به.

قوله: "أو في مساجدنا": شك من الراوي، و"السهام" جمع سهم، وفي معناها ما يشابهها من السلاح، و"النصال" جمع نصل السهم.

قوله: "لا يعقر بها أحدًا": أي لا يجرح.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلي أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد، وهو حامل ما أراد حمله، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يمر في المسجد وهو حامل ما أراد حمله من السلاح وغيره. واستدلوا علي ذلك بظاهر الحديث المذكور، ومن جملة ما يدل الحديث علي أن مَن يمر في المسجد ومعه نوع من السلاح؛ ينبغي له أن يمسك الموضع الذي فيه الحديدة حتي لا يصدم أحدًا ويجرحه، وعن هذا قالوا: يكره سلُّ السيف، في المسجد، ولا يتعاطي أحد السيف مسلولًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئًا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة، أو يكون أدخله المسجد يريد به الصدقة، فأما أن يدخل به يريد به تخطي المسجد فإن ذلك مكروه.

ش: أي خالف القومَ المذكورين جماعةٌ آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم قالوا: لا ينبغي لأحد. . . . إلى آخره.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٣١ رقم ٢٥٧٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٤١ رقم ٣٧٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>