للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على عليّ - رضي الله عنه -.

وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت عنده مسح النبي - عليه السلام - بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه.

وقال الجوزقاني في كتاب "الموضوعات": إنكار عائشة غير ثابت عنها.

وقال الكاساني (١):

وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح؛ لأن مداره على عكرمة.

وروي أنه لما بلغ ذلك عطاء قال: كذب عكرمة. وروي عن عطاء أنه قال: "كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين، فلم يمت حتى تابعهم".

وفي "المغني" (٢) لابن قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله - عليه السلام - ما رفعوا إلى رسول الله - عليه السلام - وما أوقفوا.

وروي عنه أنه قال: المسح أفضل، يعني من الغسل؛ لأن النبي - عليه السلام - وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشعبي، والحكم، وإسحاق. انتهى.

وفي "الهداية" (٣): الأخبار فيه مستفيضة حتى قيل: إن مَنْ لم يره كان مبتدعا، لكن من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة وكان مأجورا.

وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قاله عند موته، وعن مالك فيه أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز المسح أصلا.

الثاني: أنه يجوز بُكْرَة.

الثالث: وهو الأشهر: يجوز أبدا بغير توقيت.


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٨).
(٢) "المغني" (١/ ١٧٤).
(٣) "الهداية" (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>