للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: يجوز بتوقيت.

الخامس: يجوز للمسافر دون الحاضر.

السادس: عكسه.

وقال إسحاق والحكم وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين، وهو قول الشعبي وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال ابن المنذر: هما سواء، وهي رواية عن أحمد.

وقال أصحاب الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط ألَّا يترك المسح رغبة عن السنة ولا شك في جوازه.

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلاَّ مالكا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك انتهى.

قلت: فيه نظر؛ لما في "مصنف ابن أبي شيبة" من أن مجاهدا وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه، وكذا حكاه أبو الحسين عن محمَّد بن علي بن الحسن وأبي إسحاق السَّبِيعي وقيس بن الربيع.

وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن أبي داود والخوارج والروافض.

ثم اعلم أنا نشير إلى جماعة من الصحابة الذين رووا المسح على الخفين بإشارة لطيفة وهم سبعة وستون صحابيا.

فحديث على - رضي الله عنه - عند مسلم (١).

وحديث عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة (٢) بسند حسن.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٢ رقم ٢٧٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٣ رقم ١٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>