للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش. . . . إلي آخره نحوه.

وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة، واسمه وهب بن عبد الله السوائي الصحابي.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢) بأتم منه: ثنا عثمان، ثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: "رأيت أبي اشترى حَجَّامًا فأمر بالمحاجم فكسرت، قال: فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس بتصويره، وما كان له روح فهو المنهي عن تصويره، واحتجوا في ذلك بما روي عن ابن عباس:

حدثنا بكار، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عوف بن أبي جميلة، عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إنما معيشتى من صنعة يدي، وأنا أصبغ هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت [من] (٣) رسول الله -عليه السلام- يقول: من [صوّر] (٤) صورة فإن الله معذبه عليها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ أبدًا، قال: فربا الرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بالشجر وكل شيء ليس فيه الروح".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٥٢٠٩)، وليس فيه ذكر وكيع.
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ٣٠٨ رقم ١٨٧٧٨).
(٣) ليست في "شرح معاني الآثار".
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>