حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عوف. . . . فذكر بإسناده مثله.
وقد دل علي صحة ما قال ابن عباس من هذا: قول رسول الله -عليه السلام-: "فإن الله يعذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح".
فدل ذلك علي أن ما نهي من تصويره هو ما يكون فيه الروح.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وهم الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث؛ فإنهم قالوا: كل صورة لا تشبه صور الحيوان كصور الشجر والحجر والجبل ونحو ذلك فلا بأس بها، وقد دل علي ذلك قول ابن عباس في حديثه:"فعليك بالشجر وكل شيء ليس فيه الروح" فإن ابن عباس استنبط قوله هذا من قوله -عليه السلام-: "فإن الله يعذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح، فدل هذا أن المصور قد استحق هذا العذاب، لكونه قد باشر تصوير حيوان يختص بالله تعالى، وتصوير جماد ليس في معنى ذلك؛ فلا بأس به.
قوله: "واحتجوا في ذلك". أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن بكار بن قتيبة، عن عبد الله بن حمران البصري من رجال مسلم عن عوف بن أبي جميلة العبدي البصري الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري. . . . إلى آخره.
وأخرجه مسلم (١) قال: قرأت علي نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الأعلي بن عبد الأعلي، قال: نا يحيي بن إسحاق، عن سعيد بن أبي الحسن قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدني، ثم قال: ادن مني، فدنى منه حتى وضع يده علي رأسه، قال: أفتيك بما