للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو ثابت المدني اسمه محمَّد بن عبيد الله بن محمَّد مولى عثمان بن عفان، شيخ البخاري.

ص: فإن قال قائل: ففي حديث أبي طلحة أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير ولم يدخل ذلك عنده فيما سمع من النبى -عليه السلام-: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"؛ لأنه سمع من النبي -عليه السلام- يقول: "إلا ما كان رقمًا في ثوب".

قيل له: أما ما ذكرت من الستر فإنما هو فعل أبي طلحة، وقد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- لم يَقِفْهُ علي أن ذلك الثوب المستثني هو الستر، وقد يجوز [أن] (١) يكون الستر أيضًا فيما استثنى، فلما احتمل ذلك ما ذكرناه وكان من حديث مجاهد، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- ما وصفنا؛ علمنا أن الثياب المستثناة [هي] (٢) الثياب المبسوطة كهيئة البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة. وهذا قول أبي حنيفة وأيى يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: هذا السؤال يرد علي قوله: "ومن قول جبريل -عليه السلام-. . . . إلي آخره". تقريره أن يقال: كيف تقتصر في تخصيص إباحة استعمال ما فيه الصورة علي ما إذا كانت مما يبسط ويمتهن، وقد ذكر في حديث أبي طلحة المذكور فيما مضى أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير، وهو قد روى عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة"؟!

فدل أن ذلك لم يدخل فيما سمعه من هذا، وأن ما سمعه قد خُصَّ أيضًا بقوله -عليه السلام- في حديث أبي طلحة أيضًا: "إلا ما كان رقمًا في ثوب".

وتقرير الجواب: أن الستر في بيت أبي طلحة إنما كان من فعله، ولكن يحتمل أن [يكون] (٣) قد فهم أن ذلك الثوب المستثني في قوله -عليه السلام-: "إلا ما كان رقمًا في ثوب"


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) في "الأصل، ك": "هو".
(٣) ليست في "الأصل" ووضعها أليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>