للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما هو الستر الذي فيه تصاوير، ويحتمل أن يكون غير ذلك؛ لأنه -عليه السلام- لم يوقفه علي ذلك، فإذا كان هذا دائرًا بين الأمرين؛ صرنا إلى حديث مجاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فإنه صَرَّح فيه أن الستر الذي فيه تصاوير قد منع من دخول الملائكة، حيث قال جبريل -عليه السلام-: "كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رءوسها وإما أن تجعلها بساطًا".

فعلمنا من هذا أن الثوب الذي استثناه النبي -عليه السلام- بقوله: "إلا ما كان رقمًا في ثوب" هو الثوب الذي يبسط ويمتهن لا ما سوى ذلك من الثياب المعلقة أو الملبوسة، فافهم.

فإن قيل: قد روي في حديث زيد بن خالد الجهني قال بُسْر: "فمرض زيد بن خالد، فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبد الله الخولاني: ألم تسمع حديثًا في التصاوير؟ قال: إنه قد قال: إلا رقمًا في ثوب" وقد مضى الحديث فيما قبل.

قلت: الجواب عنه كالجواب المذكور سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>