للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: جواز تكنية الرجل الكبير لمن هو دونه، وهذا يبطل ما يحكي عن الخلفاء أنهم لا يكنون أحدًا.

وفيه: إباحة البكاء على الميت كالصياح وغيره عند حضور وفاته.

وفيه: النهي عن البكاء إذا وجب موته، وفيه خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.

وفيه: أن التجهز للعدو إذا حيل بينه وبينه، يكتب له أجر الغازي، ويقع أجره علي قدر نيته.

وفيه: أن الأعمال بالنيات، وأن نية المؤمن خير من علمه.

وفيه: طرح العالم [المسألة] (١) على المتعلم، ألا ترى إلى قوله -عليه السلام-: "ما تعدون الشهادة فيكم" ثم أجابهم بخلاف ما عندهم، وأن الشهداء سبعة بنصه -عليه السلام-، ولكن المراد بهذه الشهادة الحكمية، يعني أن هؤلاء كالشهيد حقيقة عند الله في وفور الأجر؛ ولهذا يغسلون ويكفنون كسائر الموتي بخلاف الشهيد الحقيقي وهو الذي قتل ظلمًا, ولم تجب بقتله دية، أو وجد في المعركة قتيلًا كما عرف في الفروع بالخلاف الذي فيه، وقد ذكر في معنى هؤلاء السبعة شيء آخر، وفي كتاب "المعرفة": حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير قال: سمعته يقول فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: من حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في حبسه ذلك فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظالما فمات من ضربه ذلك فهو شهيد، وكل موت يموت به المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - "أن مَن يتردى من الجبال، أو يغرق في البحور، أو يأكله السبع، شهداء عند الله يوم القيامة".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى كراهة البكاء على الميت، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>