للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أمرهم بالخروج إلى الإبل، وقد وقع الوباء بالمدينة، فكان ذلك عندنا -والله أعلم- علي أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار منه؛ فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون مكروه للفرار منه؛ مباح لغير الفرار.

ش: أي وقد دل علي أنه لا بأس بالخروج من الأرض التي وقع فيها الوباء إذا كان لا علي وجه الفرار منه، ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن بشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي، عن أنس.

وأخرجه (١): ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة. فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي -عليه السلام- بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعي النبي -عليه السلام- واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيدهم وأرجالهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله".

وأخرجه البخاري في جامعه في مواضع متعددة (٢).

وأخرجه أبو داود (٣): عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد. . . . إلى آخره.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ٩٢ رقم ٢٣١).
(٢) انظر الأرقام: (١٤٣٠، ٢٨٥٥، ٣٩٥٦، ٣٩٥٧، ٤٣٣٤، ٥٣٦١، ٥٣٦٢، ٥٣٩٥، ٦٤١٧, ٦٤٢٠، ٦٥٠٣) وغير ذلك.
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٠ رقم ٤٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>