قوله:"وقد رأينا رسول الله -عليه السلام-. . . ." إلي آخره. ذكره شاهدًا لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية؛ وتصديقًا لما ادعوه، وهو ظاهر.
قوله:"ولا يشبه إخصاء البهائم. . . ." إلي آخره جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: يكره إخصاء البهائم كما يكره إخصاء بني آدم بالإجماع، والعلة قطع النسل وتعذيب الحيوان بلا فائدة، فأجاب عنه بقوله:"ولا يشبه. . . ." إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله:"ولو كان ما روينا في أول هذا الباب. . . ." إلي آخره. جواب آخر عن حديث ابن عمر المذكور في صدر الكتاب بطريق التسليم، وتقريره أن يقال: وإن سلمنا أن هذا الحديث مرفوع وأنه صحيح الإسناد، ولكنه محمول علي معنى غير ما فهمه الخصم وهو قوله:"لاحتمل أن يكون أريد به. . ." إلى آخره، وهو ظاهر.
ص: وقد روي في إباحة إخصاء البهائم عن جماعة من المتقدمين:
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة "أنه خصى بغلًا له".
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: ثنا سفيان، عن هشام ابن عروة، عن أبيه مثله.
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس:"أن أباه أخصى جملًا له".
حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله القواريري، قال: ثنا سفيان، عن مالك بن مغول، عن عطاء، قال:"لا بأس بإخصاء العجل إذا خشي عِضَاضُه".