للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- عن الكي، وكان يكره ماء الحميم، وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا".

ص: فذهب قوم إلى أن الكي مكروه، وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله علي حال من الأحوال، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي وأبا مجلز لاحق بن حميد والحسن البصري ومجاهدًا؛ فإنهم كرهوا الكي ولم يجوزوا لأحد أن يفعله، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالكي لِمَا عِلاجُهُ الكيّ.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: قتادة ومحمد بن الحنفية والحسن بن سعد وعطاء بن السائب والثوري والنخعي وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنهم (قالوا) (١): لا بأس بالكي للمرض الذي عِلاجُهُ الكي.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمَّد بن خازم، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "اشتكي أُبيِّ بن كعب، فأرسل إليه رسول الله -عليه السلام- طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه".

حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: "اشتكي أُبىِّ بن كعب، فبعث إليه رسول الله -عليه السلام- طبيبًا، فَقَدَّ عرقه الأكحَل وكواه".

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا إليه: حديث جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع، عن أسد بن موسي، عن محمَّد بن خازم -بالخاء والزاي المعجمتين- أبي معاوية الضرير، عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر.


(١) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>