للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق؛ أمِنَ السنة هو؟ قال: أتي رسول الله -عليه السلام- بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".

وأخرجه الترمذي (١): ثنا قتيبة، قال: ثنا عمر بن علي .. إلى آخره نحوه.

وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن أخو عبد الله بن محيريز.

وأخرجه النسائي (٢): أنا ابن بشار، عن عمر بن علي .. إلى آخره نحوه.

ثم قال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج بحديثه.

وأخرجه ابن ماجه (٣): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وبكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة يحيى بن خلف، قالوا: ثنا عمر بن علي. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "أمِنَ السنة" الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: "ثم حَسَمَهُ" أي قطع دمه بالكي.

ويستفاد منه أحكام وهي: أن السارق تقطع يده.

وأن يده تحسم بعد القطع لأجل قطع الدم.

وأن يده تعلق في عنقه، قال بعضهم: كأنه من باب التطويف والإشارة بذكره ليرتدع به غيره، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا ولكنه لم يثبت.

والثاني: أخرجه عن حسين بن نصر، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي المدني، روى له الجماعة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، روى له الجماعة.

وهذا مرسل.


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٥١ رقم ١٤٤٧).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٩٢ رقم ٤٩٨٣).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٦٣ رقم ٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>