للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سليمان بن سليم الكناني الحمصي -قال الدارقطني: ثقة. وروى له الأربعة، عن عمرو بن شعيب، وثقه العجلي والنسائي، عن أبيه شعيب بن محمَّد، وثقه ابن حبان وغيره، عن جده عبد الله بن عمرو وقد مَرَّ الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أنه كوى سارقًا بعدما قطعه.

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبو بكر بن علي، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: "قلت لفضالة بن عبيد: أمِنَ السنة أن تقطع يد السارق وتعلق في عنقه؟ فقال: نعم؛ إن رسول الله -عليه السلام- أتي بسارق، فأمر به فقطعت يده، ثم حَسَمَهُ، ثم علقها في عنقه".

حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: "أتي النبي -عليه السلام- برجل سرق شملة، فقال: أسرقت؟ ما إخاله سرق، قال: بلى يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم قال: تب إلي الله".

ففي هذا أيضًا دليل علي إباحة الكيِّ الذي يراد به العلاج؛ لأنه دواء.

ش: ذكر هذين الحديثين شاهدين لما ذكره من أن الكي الذي يوافق الداء مباح.

فالأول: أخرجه عن محمَّد بن خزيمة، عن مسلم بن إبراهيم القطان شيخ البخاري، عن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري، روى له النسائي، عن الحجاج بن أرطاة النخعي القاص، قال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى له الجماعة؛ البخاري في غير "الصحيح" ومسلم مقرونًا بغيره، عن محكول الشامي، عن عبد الرحمن بن محيريز بن جنادة المكي، روى له الأربعة.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا عمر بن علي، قال: ثنا


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٤٣ رقم ٤٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>