للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحديث أخرجه البخاري (١): عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن عباد به.

وأخرجه أبو داود (٢): عن القعنبي، عن مالك.

والنسائي (٣): عن قتيبة، عن مالك.

قوله: "قلادة ولا وتر" القلادة معروفة، والوتر وتر القوس، نهاهم عن ذلك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الدواب بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعوذة لها، فنهاهم عن ذلك، وأعلمهم أنها لا تدفع ضررًا ولا تصرف حدرًا.

وقال أبو عمر: قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين، وهو عند جماعة أهل العلم كما قال مالك، لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين؛ لهذا الحديث وشبهه، ويحمل ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء خشية نزوله، فهذا هو المكروه من التمائم، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله تعالى وكتابه رجاء الفرج والبُرءْ من الله تعالى فهو كالرقي المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها.

وقد قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضي علي وجه التبرك بها إذا لم يُرِدْ معلقها بتعليقها مدافعة العين، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو علم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمعين.

وأما تخصيص الأوتار بالقطع وأن لا يعلقه الدواب شيئًا من ذلك قبل البلاء وبعده، فقيل: إن ذلك لئلا تختنق بالوتر في خشبة أو شجرة فتقتلها، فإذا كان خيطًا انقطع سريعًا، وروي عن عائشة - رضي الله عنها - "أنها كانت تكره ما تعلق النساء على


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١٠٩٤ رقم ٢٨٤٣).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٤ رقم ٢٥٥٢).
(٣) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٥١ رقم ٨٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>