أنفسهن وعلى صبيانهم من خلخال الحديد من العين، وتنكر ذلك على مَن فعله" قال أبو عمر: قد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال، قبل نزول البلاء وبعده، والقول الأول أصح في النظر والأثر.
ص: فكل ذلك عندنا -والله أعلم- على ما علق قبل نزول البلاء لدفع نزول البلاء، وذلك ما [لا](١) يستطيعه غير الله -عز وجل-، فنهى عن ذلك لأنه شرك، فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس؛ لأنه علاج. وقد روي هذا الكلام بعينه عن عائشة - رضي الله عنها -:
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن القاسم بن محمَّد، أن عائشة زوج النبي -عليه السلام- قالت: "ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، عن عبد الله بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد -أو سعد- عن بكير. . . . فذكر بإسناده مثله.
فقد يحتمل أن يكون أيضًا الكي نهى عنه إذا فعل قبل نزول البلاء وأبيح إذا فعل بعد نزول البلاء؛ لأن ما فُعِلَ بعد نزول البلاء فإنما هو علاج، وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- في العلاج ما قد ذكرناه في هذا الباب.
ش: أي فكل ما روي من النهي عن تعليق التمائم والقلائد والأوتار ونحو ذلك محمول على ما إذا فعل ذلك قبل نزول البلاء لأجل دفع القضاء والقدر حتى لا ينزل البلاء، وليس ذلك إلا في قدرة الله تعالى، فنهى عن ذلك لأنه شرك، وأما إذا فعل من ذلك شيء بعد نزول البلاء فلا بأس به؛ لأنه يكون من باب العلاج وقد ورد عن النبي -عليه السلام- إباحة العلاج والتداوي مطلقًا على ما مَرَّ.
قوله: "وقد روي هذا الكلام بعينه" أراد به ما قاله من قوله: "وكل ذلك عندنا والله أعلم. . . ." إلي آخره، وبيَّن ذلك بقوله: حدثنا يونس. . . . إلى آخره.
(١) ليس في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".