للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة، وحكي نحوه عن أحمد، وإن نوى نافلة أبيحت له، وأبيح له قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف (١).

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يذكر الله في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها، ويقرأ القرآن في ذلك إلاَّ في الجنابة والحيض؛ فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن.

ش: أي خالف أهل المقالتين جميعًا جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري، والنخعي، وأبا حنيفة، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وإسحاق، وأصحابهم، فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يذكر الله في كل الأحوال سواء كان طاهرا، أو محدثا، أو جُنبا، أو حائضا، أو نفساء، وكذا قراءة القرآن إلَّا في حالة الجنابة والحيض، وستجيء الدلائل على ذلك كله.

ثم اعلم أن هذا الحكم فيما يرجع إلى حال الرجل، وأما الحكم فيما يرجع إلى المكان فعلى أنواع:

الأول: بيت الخلاء، فعن ابن عباس كراهة الذكر فيه، وهو قول عطاء ومجاهد أيضًا، وقال ابن سيرين والنخعي: لا بأس به.

وفي "المغني" (٢): إذا عطس حمد الله بقلبه، وقال ابن عقيل: هل يحمد الله بلسانه أم بقلبه؟ روايتان.

وعن الشعبي يحمد الله.

قال ابن أبي شيبة (٣): نا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي: "في الرجل يعطس على الخلاء، قال: يحمد الله".


(١) انتهى من "المغني" بتصرف واختصار من المؤلف.
(٢) "المغني" (١/ ١٠٩) بتصرف واختصار.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٨ رقم ١٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>