للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الترمذي (١): ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي: "أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليه العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقه العين".

وفيه من الفوائد: جواز الرقية للجن، وإصابة العين، وأن الرقية لا تجوز إلا بما ليس فيه شيء يخالف الكتاب والسنة.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- الرخصة في الرقية مِن كل ذي حمة.

حدثنا محمَّد بن عمرو، قال: ثنا أسباط بن محمَّد، عن الشيباني، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رخص رسول الله -عليه السلام- في الرقية من كل ذي حمة".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الشيباني. . . . فذكر بإسناده مثله.

فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن محمَّد بن عمرو بن يونس، عن أسباط بن محمَّد الكوفي، عن أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة.

وأخرجه البخاري (٢): نا موسى بن إسماعيل، قال: نا عبد الواحد، نا سليمان الشيباني، ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: "سألت عائشة عن الرقية من الحمة، فقالت: رخص رسول الله -عليه السلام-[في] (٣) الرقية من كل ذي حمة".


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٣٩٥ رقم ٢٠٥٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٦٧ رقم ٥٤٠٩).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>