للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي، عن سفيان الثوري، عن سليمان الشيباني. . . . إلى آخره.

قوله: "من كل ذي حمة" بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو السم، وقد تشدد الميم وأنكره الأزهري، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة؛ لأن السم منها يخرج، وأصلها: حُمَوٌ أو حُمَيٌّ بوزن صُردَ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء.

وقال الخطابي: الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع. ويقال: هي شوكة العقرب.

وقال ابن سيده: قال بعضهم: هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور أو يلدغ بها، والجمع: حُمَاةٌ وحُمَىً، وفي كتاب "الحيوان" لعمرو بن بحر: من سمى إبرة العقرب حُمَةٌ فقد أخطأ، وإنما الحمة سموم ذوات الشعر كالدبر، وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيات، وكسموم ذوات الإبر من العقارب، وأما النهس وما أشبهه من السموم فليس يقال له حمة.

وفي كتاب "اليواقيت" للمطرز: حُمَّة -بالتشديد- وقال كراع: جمعها: حُمون وحُمات، كما قالوا: برون وبرات، قال: وكأنها مأخوذة من حميت النار تحمي إذا اشتدت حرارتها.

قوله: "فهذا فيه دليل" أي قول عائشة - رضي الله عنها -: "رخص رسول الله -عليه السلام- في الرقية" دليل صريح على أنه كان بعد النهي؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء نهي عنه فحرم، فدل ذلك أيضًا على أن حديث الشفاء وعمير مولى آبي اللحم ونحو ذلك كله من باب الترخيص الدال على نسخ ما تقدم من النهي. فافهم.


(١) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٤ رقم ٢١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>