للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد فُضِّلْنَ بذلك على سائر النساء وهن لسن كذلك؛ لأنه يجوز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١)، قالوا: وما ظهر منها هو الكحل والخاتم؛ فالكحل في العينين والخاتم في الأصبع، وكني بذلك عن الوجه والكفين، وقد اختلف العلماء في ذلك، أشار إليه بقوله: "فقيل في ذلك"، وهو قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

أخرجه بإسناد صحيح، عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الطبراني (٢): ثنا عبد الله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) قال: الزينة: القرط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة".

حدثنا (٣) محمَّد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله "في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (١) قال: الزينة: السوار والدُّمْلُج والخلخال والقرط والقلادة وما ظهر منها: هي الثياب والجلباب".

وقال ابن عباس: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) الكحل والخاتم".

أخرجه بإسناد صحيح، عن محمَّد بن حميد، عن علي بن معبد بن شداد، عن موسى ابن أعين، عن مسلم بن عمران -ويقال: ابن أبي عمران- البطين الكوفي، روى له الجماعة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في "مصنفه" (٤): ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم، عن


(١) سورة النور، آية: [٣١].
(٢) "المعجم الكبير" (٩/ ٢٢٨ رقم ٩١١٦).
(٣) "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٨ رقم ٩١١٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٥٤٧ رقم ١٧٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>