ويستفاد منه: جواز تسمية الرجل ابنه باسم محمَّد، وجواز تكنيته بكنيته، وجواز الجمع بينهما على ما ذهب إليه قوم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي -عليه السلام- في هذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمَّد بن الحنفية ومالكًا وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يكتني بأبي القاسم ويتسمى بمحمد. وقال المنذري: وقد أجاز مالك بن أنس أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمد.
قوله:"واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بالحديث المذكور.
ص: وقالوا: أما ما ذكر من أن ذلك كان رخصة لعلي - رضي الله عنه - فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله -عليه السلام-، ولا ذكر عن على - رضي الله عنه - أن ذلك كان رخصة من رسول الله -عليه السلام- له، وإنما هو قول ممن بعد على - رضي الله عنه - قد يجوز أن يكون ذلك على ما قال، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك، والدليل على أنه خلاف ذلك: أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله -عليه السلام- جماعة قد كانوا مسمون بمحمد، مكتنين بأبي القاسم، منهم: محمَّد بن طلحة، ومحمد بن الأشعب، ومحمد بن أبي حذيفة، فلو كان ما أمر به النبي -عليه السلام- في الحديث الأول خاصًّا له؛ إذًا لما سوغه غيره؛ ولأنكره على فاعله وأنكره معه مَن كان بحضرته من أصحاب النبي -عليه السلام-.
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أن يقال للقوم المذكورين: كيف تحتجون بالحديث المذكور، وفيه قال:"وكانت رخصة من رسول الله -عليه السلام- لعلي - رضي الله عنه -" أي كان الجمع بين التسمِّي بمحمد والتكني بأبي القاسم رخصة من النبي -عليه السلام- لعلي - رضي الله عنه - فإذا كان كذلك فقد صار ذلك مخصوصًا لعلي - رضي الله عنه - فلا يجوز لغيره؟! وتقرير الجواب أن يقال: إن هذه الزيادة لم يذكر أنها من