الثاني: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الله بن زياد الثقفي، عن شعبة، عن قتادة ومنصور بن المعتمر، كلاهما عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر.
وأخرجه مسلم (١): عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن سالم، عن جابر بن عبد الله:"أن رجلًا من الأنصار وُلد له غلام فأراد أن يسميه محمدًا، فأتى النبي -عليه السلام- فسأله، فقال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي".
وأخرجه مسلم (١) بطرق متعددة.
قوله:"قالوا: فقد نهى" أي قالت الفرقة الأولى والفرقة الثانية من أهل المقالة الثانية: فقد نهى النبي -عليه السلام- عن التكني بكنيته وأباح التسمي باسمه.
قوله:"وجاء ذلك عنه" أي عن النبي -عليه السلام-، أراد بذلك أن حديث أبي هريرة وحديث جابر من الأحاديث الصحيحة الظاهرة الدالة على جواز التسمي باسم محمَّد، ومنع التكني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمدًا أو لم يكن.
ص: ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله -عليه السلام- في حديث ابن الحنفية أنه كان خاصًّا بعلي - رضي الله عنه - فكان من حجة الفرقة التي ذهبت إلى أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على الكنية خاصةً كان اسم المكتني بها محمدًا أو لم يكن؛ ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا بكار، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- أن يكتني بكنيته".
فقصد بالنهي في هذا الحديث إلى الكنية خاصةً، فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه في الآثار التي ذكرناها قبله هي الكنية أيضًا.