ش: أشار بهذا الكلام إلى بيان حجج كل واحدة من الفرقتين من أهل المقالة الثانية فيما ذهب إليه، وبيَّن أولًا حجج الفرقة الأولى، وهو قوله:"فكان من حجة الفرقة التي ذهبت. . . ." إلى آخره.
قوله:"ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام-" في محل الرفع على أنه اسم كان.
وقوله:"من حجة الفرقة" مقدمًا خبره، بيان ذلك أنهم قالوا: النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على التكني بكنية النبي -عليه السلام- خاصةً سواء كان اسم الذي اكتنى به محمدًا أو لم يكن، والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- أن يكتني بكنيته" فنص في هذا على النهي عن الكنية، فدل على أن المنهي هو التكني بكنيته مطلقًا.
وأخرج ذلك بإسناد صحيح، عن القاضي بكار، عن أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة -واسم أبي عمرة: بشير- بن عمرو بن محصن النجاري الأنصاري المدني الصحابي. وابنه عبد الرحمن ثقة، روى له الجماعة إلا النسائي.
يروي عن أبي هريرة.
وفي بعض النسخ: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه، عن أبي هريرة.
وفي رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي".
رواه عن وكيع عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عبد الرحمن به. ولم يذكر في روايته: أبا هريرة.
وعَمُّ عبد الرحمن هو ثعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه -.