للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: يكره أن يبتدئ المسلم أهل الكفر بالسلام، فإذا سلم عليه أحد من أهل الكفر يرد عليه ولا يزيد على قوله: وعليكم.

قال الحافظ المنذري: اختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة؛ فقالت طائفة: ردُّ السلام فريضة على المسلمين والكفار.

قالوا: وهذا تأويل قوله -عز وجل-: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (١) قال ابن عباس وقتادة وغيرهم: هي عامة في ردِّ السلام على المسلمين والكفار.

قال: وقوله تعالى: {أَوْ رُدُّوهَا} يقول: وعليكم، للكفار، قال ابن عباس: ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيًّا، وقالت طائفة أخرى: لا يرد السلام على أهل الذمة السلام المشروع وليرده عليهم بما جاء في الحديث: عليكم، وهذا قول أكثر العلماء. وقال ابن طاوس: يقول: علاك السلام أي ارتفع عنك، وفيما قاله نظر.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد، قال: ثنا محمَّد بن سعيد، قال: أنا شريك وأبو بكر -يعني ابن عياش- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تبدءوهم بالسلام -يعني اليهود والنصارى".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن سهيل. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، عن سهيل. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقَّام، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن


(١) سورة النساء، آية: [٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>