للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقسم- عن عبد الرحمن بن أبي نعم: "أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، فشهد على رسول الله -عليه السلام- أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل، فمن زاد فقد أربى. فقال ابن عباس: أتوب إلى الله تعالى مما كنت آمر به، ثم رجع".

وقال البزار في "مسنده" (١): وحديث أسامة الذي روي في ذلك لا نعلم أحدًا قال به إلا الناقل له، وقد أنكر أبو سعيد الخدري كل ذلك على ابن عباس وحدثه في ذلك بما توقف عنه ابن عباس في ذلك الوقت برواية أبي سعيد عن النبي -عليه السلام-، ولا نعلم أحدًا بعد من فقهاء الأمصار في جميع الأقطار قال بحديث أسامة.

السادس: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن عون الواسطي، عن قيس بن الربيع الكوفي، فيه مقال، عن حبيب بن أبي ثابت دينار، عن أبي صالح ذكوان الزيات. . . . إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (٢): ثنا الحسين بن علي اليعمري، قال: ثنا القاسم بن عيسى الطائي، ثنا هشيم، عن سهل بن سالم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح ذكوان: "أنه سأل ابن عباس عن بيع الذهب والفضة فقال: هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدًا بيد. قال أبو صالح: فسألت أبا سعيد الخدري عن ذلك فقال: هو حرام إلا مثلا بمثل، فأخبرت أبا سعيد بما قال ابن عباس وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيد، فالتقيا وأنا معهما، فابتدأه أبو سعيد فقال: يا ابن عباس ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو زيادة ويدًا بيد؟! فقال ابن عباس: ما أنا أقدمكم صحبةً لرسول الله -عليه السلام- وهذا أسامة بن زيد والبراء بن عازب يقولان: سمعنا النبي -عليه السلام-".

قوله: "في النسيئة" أي إنما الربا حاصل في النسيئة، وهي البيع إلى أجل معلوم، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة، وأصلها من نسأت الشيء: أخرته، وكذلك أنسأته، فعلت وأفعلت بمعنى.


(١) "مسند البزار" (٧/ ١٥).
(٢) "المعجم الكبير" (١/ ١٧٣ رقم ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>