للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا حيان بن عبيد الله -وكان رجل صدق- قال: "سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: يدًا بيد، كان ابن عباس لا يرى به بأسًا ما كان منه يدًا بيد، فأتاه أبو سعيد فقال له: ألا تتقي الله، حتى متى يأكل الناس الربا، أَوَ ما بلغك أن رسول الله -عليه السلام- قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ يدًا بيد عينًا بعين مثلًا بمثل، فما زاد فهو ربا؟! ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضًا، فقال ابن عباس لأبي سعيد: جزاك الله الجنة؛ ذكرتني أمرًا قد كنت أنسيته، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك".

ص: فمما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نحو ما ذكره أبو سعيد: ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: ثنا مالك بن أنس، عن مولى لهم، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

ش: "ما حدثنا" في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "فمما [روي] (١) عن رسول الله -عليه السلام-".

ورجاله ثقات غير أن يعقوب بن حميد فيه مقال، ومالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس، روى له الجماعة.

والحديث أخرجه مالك في "موطإه" (٢) عن جده بلفظٍ بلغه عن جده مالك بن أبي عامر .. إلى آخره.

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في "الموطإ" عند جماعة رواته فيما علمت.

ورواه ابن أبي حازم عن مالك، عن مولى لهم، عن مالك بن أبي عامر. وابن أبي حازم من كبار أصحاب مالك، ويقال: إن اسم هذا المولى سنان. ولا يصح.


(١) ليست في "الأصل، ك"، وهي في متن الكتاب.
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٦٣٣ رقم ١٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>