للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويروي هذا الحديث بُكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن مالك بن أبي عامر، عن عثمان، مسندًا.

وأخرجه البزار في "مسنده" (١): ثنا عمرو بن مالك، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: ثنا مخرمة -يعني ابن بكير- عن أبيه، قال: أخبرني سليمان بن يسار، أن مالك بن أبي عامر حدثه، عن عثمان بن عفان، عن النبي -عليه السلام- قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك، عن أبيه، عن عثمان، رواه عاصم بن عبد العزيز، وعاصم فليس بالقوي، ولا نعلم يروى عن عثمان إلا من حديث مالك بن أبي عامر عنه.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، أن حميد بن قيس حدثه، عن مجاهد المكي: "أن صائغًا سأل عبد الله بن عمر: إني أصوغ ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه ذلك، واستفضل من ذلك قدر علمي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، ويأباه عليه عبد الله بن عمر، حتى انتهى إلى دابته أو إلى باب المسجد، فقال له عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا -عليه السلام- إلينا، وعهدنا إليكم".

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وأخرجه مالك في "موطإه" (٢). وفيه:

النهي عن التفاضل بالدنانير والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه.

قال أبو عمر (٣): قوله: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم" إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره، بدليل إرسال ابن عمر الجواب على


(١) "مسند البزار" (٢/ ٣٧ رقم ٣٨٢).
(٢) "موطأ مالك" (٢/ ٦٣٣ رقم ٣٠٠).
(٣) "التمهيد" (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>