للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ، بدليل قوله -عليه السلام-: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روي عنه من وجوه، وقد أجمعوا على خلافه، فأغني إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره.

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني: أنه شهد خطبة عباة، أنه حدث عن النبي -عليه السلام-، أنه قال: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدًا بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى".

ش: أخرجه الطحاوي في باب بيع الشعير بالحنطة، عن سليمان بن شعيب، عن الخصيب بن ناصح، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم البصري، عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني، عن عبادة.

وهؤلاء كلهم ثقات، وقد ذكرنا هناك أن النسائي (١) أخرجه، واستوفينا الكلام في معناه وحكمه.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: أنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٧٦ رقم ٤٥٦٣) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>