والصحيح قول العامة، هذا إذا قصد التلاوة، فأما إذا لم يقصد بأن قال: بسم الله. لافتتاح الأشياء تبركا، أو قال: الحمد لله فلا بأس؛ لأنه من باب الذكر.
وقال ابن حزم في "المحلى"(١): وقراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف، وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء، وبلا وضوء، وللجنب والحائض.
وقالت طائفة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن، وهو قول رُوي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وغيرهم.
وقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن، وأما الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما، وهو قول مالك، وقال بعضهم: يُتم الآية، وهو قول أبي حنيفة، ثم رُوي عن ربيعة أنه قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن، وعن سعيد بن جبير: يقرأ الجنب؟ فلم ير بأسا، وقال: أليس في جوفه القرآن، ثم قال: وهو قول داود، وجميع أصحابنا.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا أبو الوليد، قال: نا شعبة، قال: أنا عمرو ابن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة .. فذكر مثله، غير أنه قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته فيقرأ القرآن".
حدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب، قالا: نا عبد الرحمن بن زياد، قال: نا شعبة .. فذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا شعبة ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا فهد، قال: نا عمر بن حفص، قال: نا أبي، قال: نا الأعمش، قال: قال عمرو بن مرة: عن عبد الله بن سلمة، عن علي - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ القرآن على كل حال إلَّا الجنابة".