بدينارين ولا درهمًا بدرهمين ولا نقيرًا بنقيرين، إني أخشى عليكم الرماء، وإني لا أوتى بأحد فعله إلا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين؛ فإني أخشى عليكم الرماء".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعًا، قال: حدثني ابن عمر، قال: خطب عمر - رضي الله عنه - فقال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تَشِفُّوا بعضها على بعض؛ فإني أخاف عليكم الرماء".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
قال أبو جعفر: فهذا عمر بن الخطاب يخطب بهذا على منبر رسول الله -عليه السلام- بحضرة أصحابه، فلا ينكره عليه مُنْكِر، فدل ذلك على موافقتهم له عليه.
ش: أراد أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد ذهبوا في ذلك أي في بيع أحد النقدين بالآخر إلى ما تواترت -أي تكاثرت- به الروايات عن النبي -عليه السلام- أيضًا.
وأخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب من أربع طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن شعبة، عن جبلة بن سحيم التيمي الكوفي، عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قال: "أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهمًا بدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا".