للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن الأشعث بن أبي الشعثاء الكوفي، عن أبيه أبي الشعثاء سُليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي، عن عبد الله بن عمر.

الثالث: عن ابن مرزوق أيضًا، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث جرير بن حازم، سمعت نافعًا يقول: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي -عليه السلام- شيئًا، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلًا بمثل سواءً، ولا تَشِفُّوا بعضه على بعض؛ إني أخاف عليكم الرماء. قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا".

الرابع: عن ابن مرزوق أيضًا، عن عارم -وهو محمَّد بن الفضل السدوسي- شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

قوله: "الرماء" بفتح الراء والميم ممدودا، وهي الزيادة على ما لا يحل، ويروى: الأرماء، يقال: أرمى على الشيء إرماءً إذا زاد عليه، كما يقال: أربى إرباء.

قوله: "ولا تَشِفُّوا" أي لا تفضلوا، من الشف وهو الربح والزيادة، وقد حققناه مرة.

ص: ثم قد روي في ذلك أيضًا عن أبي بكر وعلي وغيرهما من أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما يوافق ذلك أيضًا:

حدثنا بحر بن نصر، عن شعيب بن الليث، عن موسى بن عُلَيّ، حدثه عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: "كتب أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام: أما بعد، فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، ولا الطعام


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٧٩ رقم ١٠٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>